السيد عبد الأعلى السبزواري
116
جامع الأحكام الشرعية
الشك وأنواعه وهو عبارة عن التردد الحاصل للمصلّي وأنواعه ثلاثة : ( الأول ) : الشك في إتيان أصل الصلاة . ( الثاني ) : الشك في أجزائها وأفعالها وشرائطها . ( الثالث ) : الشك في ركعاتها . 1 - الشك في إتيان الصلاة : إذا شك ولم يدر أنّه صلّى أم لا ، فإن كان بعد خروج الوقت بنى على الإتيان بها ولا شيء عليه ، وإن كان في أثناء الوقت وجب عليه الإتيان ، فإن لم يأت بها حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء . ( مسألة 110 ) : لو شك واعتقد أنّه خارج الوقت ثم تبيّن أنّ شكه كان في الوقت وجب عليه إتيانها أداء وإلا فالقضاء ، بخلاف العكس . ( مسألة 111 ) : إذا علم أنّه صلّى العصر وشك في إتيان الظهر أتى بصلاة الظهر ، ولو شك في الإتيان بالظهرين أتى بهما في الوقت المشترك ، وإذا لم يبق من الوقت إلا مقدار فريضة العصر لزمه الإتيان بها ولا يجب عليه قضاء صلاة الظهر ، ولو شك في إتيان الظهر وهو في العصر عدل إلى الظهر إن كان في الوقت المشترك وإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على إتيان الظهر .